التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 24616 كانون الثاني 2025

الحرمان والغياب وإعادة الامتحان : أ. في حال ضبط المتقدم وهو يتحدث مع زميله أثناء الامتحان يتم انذراه من قبل مراقب القاعة وفي حال تكرر الأمر يخرج من القاعة بالتنسيق مع لجنة الامتحان. ب. في حال ضبط المتقدم للامتحان في حالة غش بإدخاله مادة علمية لها علاقة بالامتحان أو بالنقل المباشر أو غير المباشر عن إجابات زميله أو عبر أحد المراقبين أو عبر استخدام وسائل الاتصال تطبق عليه إحدى العقوبات التالية : 1. إخراجه من الامتحان و حرمانه من الوقت المتبقي. 2. إلغاء امتحانه في تلك المادة واعتباره راسباً. 3. إلغاء امتحانه وحرمانه مما تبقى من امتحانات بالدورة. ج. في حال قيام أحد المتقدمين للامتحان بالإساءة اللفظية الى مشرف الامتحان أو المراقبين أو أخل بنظام الامتحان وسيره تطبق عليه أحد العقوبات الواردة في البند السابق. د. في حال قام أحد المتقدمين للامتحان بالإساءة البدنية الى أحد المراقبين فيتم حرمانه من الامتحان ولمدة لا تقل عن سنة. هـ. في حال قيام أحد الأشخاص بتقديم الامتحان بدلاً عن المتقدم الأصلي فيتم حرمان الأخير من دخول الامتحان لمدة لا تقل عن سنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقدم. و. تعتمد الكاميرات التي تسجل سير الامتحان في القاعات لغايات إثبات المخالفات ان لزم الأمر. ز. للمجلس الحق في قبول الاعتراضات أو عدم قبولها والمقدمة من الاطباء على العقوبات المتخذة بحقهم. ح. في حال إتلاف أي من ممتلكات مكان عقد الامتحان أو إساءة استخدامها أو سرقتها أو التهديد بإتلافها فانه يطبق عليه العقوبات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية