التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 24616 كانون الثاني 2025

أحكام عامة: 1. على رئيس وأعضاء لجنة الفحص المحافظة على سرية وأمن أسئلة الفحص بجميع الطرق لغاية انتهائه. 2. يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أن يفشي بأية معلومات تتعلق بالفحص أو نتائجه قبل أن تتم الإجراءات وفق الاصول. 3. عدم تبادل اسئلة الفحص بين رئيس وأعضاء اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني إطلاقاً خوفاً من عمليات القرصنة. 4. استخدام USB لنقل ملفات اسئلة الفحص بين رئيس اللجنة والأعضاء وعلى جهاز حاسوب خاص بهم غير مربوط بشبكة الأنترنت اطلاقاً حفاظاً على السرية ولضمان حماية الاسئلة في حال تعرض جهاز الحاسوب للاختراق. 5. تعتمد لجنة الفحص النتائج بعد استخراجها من الحاسوب ودراستها وتدقيقها والاتفاق عليها قبل معرفة اسماء الطلبة الممتحنين. 6. لغايات المراقبة على الفحص، تشارك اللجنة يوم الفحص لغايات الرد على استفسارات المتقدمين للفحص أول نصف ساعة وليس لغايات المراقبة مع الاستعانة بمراقبين للفحص من خارج المجلس فقط من غير الأطباء، بالإضافة الى مشاركة موظفي المجلس من وحدة الامتحانات ووحدة الرقابة الداخلية للمراقبة والاشراف العام عليه مع استخدام أجهزة تشويش للاتصالات داخل قاعة الفحص. 7. تجميد عضوية اي من اعضاء لجنة الفحص اذا كانت تربطه صلة قرابة لغاية الدرجة الثالثة بأحد المتقدمين للفحص تجميدا مؤقتا لحين الانتهاء من الفحص والمصادقة على نتيجته. 8. يسمح للمتقدم الاعتراض على نتيجة الفحص خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج. 9. لا يجوز اعطاء اي طبيب وثيقة تبين ترتيبه من بين المتقدمين للفحص وبالإمكان اجابة هذا الطلب اذا ورد من اي مؤسسة تدريبية من داخل او خارج الأردن.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية