التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 24616 كانون الثاني 2025

ترصيد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس: 1. ترصد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس على النحو التالي: أ. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل شهر من تاريخ موعد الامتحان بنسبة ( 75%). ب. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل انعقاد الامتحان باسبوعين بنسبة (50%). ج. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل تاريخ الامتحان باسبوع بنسبة (15%). 2. ترصد كامل الرسوم للأطباء الذين سجلوا للامتحان وكلفوا بمهام عمل خارج البلاد من خلال ابراز كتاب التكليف الرسمى بذلك العمل من مختلف المؤسسات الرسمية. 3. ترصد كامل الرسوم في حالات خاصة مبررة ومقنعة يوافق عليها المجلس عند حدوث ظرف طارئ يوم الامتحان أو قبل موعد الامتحان بـ (24) ساعة و يتعذر حضور الامتحان. 4. وخلاف ما ورد أعلاه لا يتم ترصيد الرسوم.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية