التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5712 شباط 2025

تتولى لجنة أملاك الدولة المهام التالية:- أ- دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس السكن الوظيفي لغايات الاستئجار أو الضيافة والتنسيب للجنة المركزية بالتوصية المناسبة. ب- التنسيب للجنة المركزية في كافة الأمور المتعلقة بالسكن الوظيفي. ج- دراسة عملية الصيانة الدورية المستمرة لشقق ووحدات السكن الوظيفي بشكل عام. د- المتابعة الدورية للسكن الوظيفي والتحقق من الالتزام بشروط إشغالها. هـ- التنسيب للجنة المركزية ببدلات انتفاع وبدلات خدمات السكن الوظيفي وإعادة النظر فيها. و- اعتماد براءة الذمة وتقارير استلام السكن الوظيفي بموجب محضر استلام. ز- التوصية بتوقيع عقود الانتفاع وتجديدها وإنهاؤها. ح- التنسيب للجنة المركزية في كل ما يتعلق بتنفيذ ومتابعة هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية