التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5712 شباط 2025

أ- تشكل في الدائرة لجنة من المرجع المختص تتولى المهام التالية:- 1- استقبال طلبات الراغبين بالانتفاع من السكن الوظيفي وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية ورفعها الى لجنة أملاك الدولة. 2- إبلاغ لجنة أملاك الدولة بأي تغيير يطرأ على حالة المنتفع يؤدي الى فقدان حق الانتفاع في السكن الوظيفي وفقاً لأحكام المادة (8) من هذه التعليمات. ب- على الموظف الراغب بالانتفاع من السكن الوظيفي تعبئة نموذج الطلب المعد لهذه الغاية، مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- صورة عن بطاقة الأحوال المدنية. 2- صورة عن دفتر العائلة. 3- صورة عن حجة الإعالة لمن سيشغلون السكن مع المنتفع من غير زوجه وفروعه. 4- إقرار يفيد بعدم امتلاكه لأي عقار سكني في نفس المنطقة أو المحافظة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية