التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 575
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5752 شباط 2025

(أ) لغايات البند (ج) من المادة (3) يشترط خضوع المفتش من مستويات التصنيف جميعها لبرنامج تدريبي يتضمن على الأقل ما يلي: 1. دورة تدريبية في مهارات الاتصال والتواصل. 2. دورة تدريبية في مهارات العمل بروح الفريق ونقل المعرفة. 3. دورة تدريبية في مجال التفتيش. 4. دورة تدريبية فى كتابة التقارير الفنية. 5. دورة تدريبية في حل المشكلات. (ب) إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ما يلي: 1. خضوع المفتش من المستوى الأول الى دورات تدريبية من جهات معتمدة في المواضيع والمجالات التالية: * التخطيط الاستراتيجي. * (17020 ISO/IEC) متطلبات الجهات العاملة في مجال التفتيش. * (31000 ISO) إدارة المخاطر. * التصنيف السياحي. 2. خضوع المفتش من المستوى الثاني الى دورات تدريبية من جهات معتمدة في المواضيع والمجالات التالية: * (17020 ISO/IEC) متطلبات الجهات العاملة في مجال التفتيش. * مهارات العمل الجماعي وبناء فرق العمل. * التصنيف السياحي.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية