الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5752 شباط 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية النافذ.
النظام: نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش النافذ.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
النشاط الاقتصادي: المنشآت السياحية والفندقية.
جهة التفتيش: مديرية الرقابة وضبط الجودة.
المفتش: الموظف المختص بالقيام بأعمال الرقابة والتفتيش لدى جهة التفتيش.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.