التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 575
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5752 شباط 2025

أ- تحدد أعداد الزيارات التفتيشية المطلوبة لكل مستوى من مستويات التفتيش المبينة في المادة (4) وفقاً لخطة التفتيش السنوية المقرة لدى الوزارة. ب- يتولى المفتش وفقا لمستوى تصنيفه، القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المصنفة تبعاً لدرجة خطورتها لدى الوزارة على النحو التالي: 1. المفتش الرئيسي: الأنشطة الاقتصادية (عالية ، متوسطة، منخفضة) الخطورة. 2. المفتش: الأنشطة الاقتصادية (متوسطة، منخفضة) الخطورة. 3. المفتش المساعد : الأنشطة الاقتصادية (منخفضة) الخطورة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية