الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5752 شباط 2025
(أ) لغايات البند (ج) من المادة (3) يشترط خضوع المفتش من مستويات التصنيف جميعها لبرنامج تدريبي يتضمن على الأقل ما يلي:
1. دورة تدريبية في مهارات الاتصال والتواصل.
2. دورة تدريبية في مهارات العمل بروح الفريق ونقل المعرفة.
3. دورة تدريبية في مجال التفتيش.
4. دورة تدريبية فى كتابة التقارير الفنية.
5. دورة تدريبية في حل المشكلات.
(ب) إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ما يلي:
1. خضوع المفتش من المستوى الأول الى دورات تدريبية من جهات معتمدة في المواضيع والمجالات التالية:
* التخطيط الاستراتيجي.
* (17020 ISO/IEC) متطلبات الجهات العاملة في مجال التفتيش.
* (31000 ISO) إدارة المخاطر.
* التصنيف السياحي.
2. خضوع المفتش من المستوى الثاني الى دورات تدريبية من جهات معتمدة في المواضيع والمجالات التالية:
* (17020 ISO/IEC) متطلبات الجهات العاملة في مجال التفتيش.
* مهارات العمل الجماعي وبناء فرق العمل.
* التصنيف السياحي.