التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5692
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 569216 تشرين الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الشهادات العلمية : الدرجات العلمية التي تمنحها أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة او خارجها بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها. مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة أو خارجها. وثيقة المعادلة : الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار لجنة المعادلة بمعادلة الشهادة. اللجنة : لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية