التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5692
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 569216 تشرين الأول 2024

تستوفى الوزارة من الأردنيين بدلات مالية لقاء دراسة طلبات معادلة الشهادات غير الأردنية وإصدار وثائق معادلة الشهادات المتعلقة بها كما يلي: أ. حسب المستوى الأكاديمي للشهادات وعلى الوجه الآتي: 1. شهادة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) أو ما يعادلها مائة (100) دينار أردني. 2. شهادة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو ما يعادلها خمسة وسبعون (75) دينارا أردنيا. 3. شهادة الدبلوم العالي أو ما يعادلها خمسة وسبعون (75) دينارا أردنيا. 4. شهادة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها خمسون (50) دينارا أردنيا. 5. الشهادة الجامعية المتوسطة أو الدبلوم المتوسط عشرون (20) دينارا أردنيا. ب. تستوفي الوزارة مقابل اصدار نسخة إضافية أصلية عن وثيقة المعادلة مبلغ (10) دنانير أردني. ج. تستوفي الوزارة مقابل اصدار بدل فاقد لوثيقة المعادلة مبلغ مماثل للمبالغ الوارده في البنود (1، 2، 3 ،4 ،5) من هذه المادة وحسب المستوى الأكاديمي للشهادة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية