التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 584
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5842 شباط 2025

في حال عمل ائتلاف بين شركتين لتنفيذ عقد أعمال الإعمار يجب تسجيله لدى دائرة مراقبة الشركات أو تنظيمه لدى الكاتب العدل مع تقديم الوثائق المطلوبة من الشركتين بما فيها براءة ذمة الكترونية صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وكشف الكتروني بالكوادر صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يتم تعيين الكادر وفق المساحة الكلية للمشروع وليس وفق حصة كل شركة في الائتلاف.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية