التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 584
نُشر
2 شباط 2025
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 584، نُشر في 2 شباط 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة2025) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون البناء الوطني. النظام: نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار. الوزارة: وزارة الأشغال العامة …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى تمكين المجلس من: أ- ضبط إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها للحد من العقود الصورية. ب- التحقق من تنفيذ مشاريع أعمال الإعمار من مقاول مسجل لدى النقابة ومصنف في الوزارة. ج. التحقق من عدم منح رخصة إعمار إلا …

المادة 4

يتم تقديم معاملة تسجيل عقد أعمال الإعمار إلى النقابة أو أي من فروعها من المقاول والمالك مرفقاً بها الوثائق التالية: أ- 1- عقد أعمال الإعمار على أن يتم توقيعه من المقاول والمالك لدى النقابة أو أي من فروعها في دائرة التفتيش وللمالك توكيل أي …

المادة 5

في حال عمل ائتلاف بين شركتين لتنفيذ عقد أعمال الإعمار يجب تسجيله لدى دائرة مراقبة الشركات أو تنظيمه لدى الكاتب العدل مع تقديم الوثائق المطلوبة من الشركتين بما فيها براءة ذمة الكترونية صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وكشف الكتروني …

المادة 6

أ- إذا كان العقد يشمل أعمال تدعيم جوانب الحفريات (Shoring) يجب تقديم عقد حفر مع مقاول متخصص موقع لدى النقابة وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات وذلك لإصدار شهادة عقد مقاولة لتقديمها للجهة المانحة للترخيص، على أن يشتمل عقد الحفر على …

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، في حال كان المشروع إسكانيا أو استثماريا تجاريا أو طبيا أو صناعيا أو كان مبنى مساحته (4000م2) فأكثر يتم الالتزام بما يلي: أ- على المالك إرفاق المخططات الهندسية المصدقة للمشروع وجداول الكميات …

المادة 8

أ- تتم دراسة المعاملة المقدمة لغايات تصديق عقد أعمال الإعمار وفي حال استيفائه الشروط يتم إصدار شهادة تصديق له من النقابة موقعة حسب الأصول وإرسالها إلكترونيا للجهة المانحة للترخيص مع الكادر المسجل على المشروع من المقاول. ب- تلتزم الجهات …

المادة 9

في حال فسخ العقد بين المالك والمقاول وتسجيل الفسخ أصولياً لدى النقابة والجهة المانحة للترخيص يتم التحقق من الفسخ بالكشف الحسي من لجان تفتيش النقابة وفي حال التحقق من الفسخ تتم مخاطبة الجهة المانحة للترخيص لإيقاف الرخصة وعدم السماح للمالك …

المادة 10

أ- يلتزم المقاول المصنف من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة بالشروط والمتطلبات وتوفير الآليات التي صنف على أساسها طيلة مدة التصنيف والعمل وحسب تصنيفه فقط ويتم احتساب عدد العقود أو السقوف السنوية أيهما يتحقق أولاً وفقاً لتعليمات تصنيف …

المادة 11

على المقاول المتعاقد على المشروع الاحتفاظ بنسخة من المخططات ورخصة الإعمار وصورة عن الفحوصات المخبرية وكشف إلكتروني بكوادره صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبراءة ذمة إلكترونية له صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمراسلات …

المادة 12

يسمح للمقاول بغض النظر عن تصنيفه ببناء بيته الخاص للسكن ولمرة واحدة دون أي رسوم على عقد أعمال الإعمار شريطة الحصول على موافقة رئيس المجلس وتوفير الكوادر الفنية والخبرات المطلوبة وفقاً لهذه التعليمات.

المادة 13

أ- يشترط لاعتماد كادر المقاول في موقع المشروع من بداية العمل به وحتى انتهائه ما يلي: 1- وجود مهندس مدني حديث التخرج للمشاريع التي تقل مساحتها عن (400م2). 2- وجود مهندس مدني لا تقل خبرته عن (3) سنوات للمشاريع التي تتراوح مساحتها بين (400م2) …

المادة 14

أ- يشكل المجلس لجنة فنية برئاسة أمين سر المجلس وعضوية ممثل عن كل من الوزارة ودائرة العطاءات الحكومية، والنقابة والجهات التنظيمية المانحة للتراخيص. ب- يسمي المرجع المختص في كل جهة من الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ممثلها في …

المادة 15

لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات يتم عمل ربط إلكتروني بين المجلس والنقابة ونقابة المهندسين الأردنيين يتم فيه إشهار عقود أعمال الإعمار الإنشائية التي تتم المصادقة عليها ويبين فيها الكوادر المسجلة على المشروع وعدد المشاريع والعقود والمساحات …

المادة 16

أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية المشكلة وفقا لأحكام النظام التحقق من تطبيق أحكام هذه التعليمات. ب- في حال ثبت عدم وجود كوادر مسجلة على المشروع خلال تنفيذه خلافا لأحكام هذه التعليمات يتم حرمان المقاول من تصديق أي عقود أعمال إعمار جديدة للمدة …

المادة 17

لا تخل هذه التعليمات بمهام الجهات المشرفة على المشروع والجهات المانحة للتراخيص والجهات الرقابية الأخرى.

اسأل مساعدك عن تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية