التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 584
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5842 شباط 2025

أ- إذا كان العقد يشمل أعمال تدعيم جوانب الحفريات (Shoring) يجب تقديم عقد حفر مع مقاول متخصص موقع لدى النقابة وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات وذلك لإصدار شهادة عقد مقاولة لتقديمها للجهة المانحة للترخيص، على أن يشتمل عقد الحفر على كميات الحفر المتوقعة وخطة إسناد جوانب الحفر (shoring) حسب تقرير فحص التربة. ب- تطبق أحكام هذه المادة على عقود أعمال الإعمار جميعها الشاملة لتقديم المواد الإنشائية وغير الشاملة لها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية