التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 584
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5842 شباط 2025

أ- يشكل المجلس لجنة فنية برئاسة أمين سر المجلس وعضوية ممثل عن كل من الوزارة ودائرة العطاءات الحكومية، والنقابة والجهات التنظيمية المانحة للتراخيص. ب- يسمي المرجع المختص في كل جهة من الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ممثلها في اللجنة. ج- يحدد المجلس نائبا لرئيس اللجنة. د- تختص اللجنة بالمهام التالية: 1- تحديد كادر المقاول حسب مساحة المشروع للمشاريع الاستثمارية والمولات والمستشفيات والكليات والمدارس والمباني التجارية والصناعية والطبية التي تزيد مساحتها على (4000م2) 2- تحديد الإجراءات المتعلقة باعتماد المقاولين الفرعيين في المشاريع التي تزيد مساحتها على (4000م2) 3- التنسيب للمجلس بأي تعديلات على هذه التعليمات. 4- أي أمور أخرى يكلفها بها المجلس.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية