التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

أ‌- يحق لصاحب المنزل استبدال العامل بعامل آخر من خارج المملكة خلال تسعين يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، أو ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه وفق التاريخ المحدد في وثيقة التنازل في الحالات التالية : 1. هروب العامل أو ترك العمل إلى أي جهة وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماًمن تاريخ مراجعة صاحب المنزل للمركز الأمني . 2. مرض العامل مرضاً معدٍ أو سار أو عدم المقدرة على العمل أو في حال ثبوت حالة الحمل وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات الواقعة من وزارة الصحة. 3. العامل الذي رفض العمل دون سبب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات واقعة رفض العمل من قبل مفتش العمل. ب- لا يسمح بإصدار تصريح العمل للعامل في الحالات التالية: 1. هروب العامل أو ترك العمل إلى أي جهة. 2. إذا كان العامل مريضاً بمرض معدٍ أو سار أو غير قادر على العمل أو في حال ثبوت حالة حمل.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية