نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5937، ص 3553
- نُشر
- 16 تموز 2024
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)
حياة القانون
تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553، نُشر في 16 تموز 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 تعليمات معدلة لتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانــــــــــــــون : قانون العمل. النظــــــــــــــــام : نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين …
المادة 3
أ- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو إلكترونياً مستوفياً الشروط الواردة في النظام وهذه التعليمات، ومرفقاً به أصل أو صورة طبق الأصل من الوثائق المبينة أدناه : 1-صورة من البطاقة الشخصية ودفتر …
المادة 4
يصدر الوزير قراره بالموافقة على منح ترخيص للمكتب بناءً على تنسيب اللجنة، ويبلغ صاحب المكتب بالموافقة خطياً، على أن يستكمل الشروط التالية خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة وبخلاف ذلك …
المادة 5
أ-يجوز لصاحب المكتب التقدم بطلب لمدير المديرية لترخيص فرع للمكتب في أي من محافظات المملكة . ب-مع مراعاة أحكام النظام، يشترط لترخيص الفرع أو تجديد ترخيصه ما يلي : 1-أن لا تقل مساحته عن (50) متراً. 2-أن يعلن عن اسم الفرع بلافتة باللغتين …
المادة 6
المادة 7
أ-يشترط الحصول على موافقة اللجنة المسبقة إذا تم نقل ملكية المكتب لمالك جديد على أن يتوافر في المالك الجديد ذات الشروط الواردة في النظام والتعليمات. ب- يشترط الحصول على موافقة مدير المديرية المسبقة في حال نقل المكتب لموقع جديد على أن …
المادة 8
أ- يلتزم المكتب بالسير في إجراءات تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدتها. ب- يوقف عمل المكتب حكماً في حال انتهاء الرخصة إلى حين تجديدها. ج- لا تجدد رخصة المكتب في حال وجود شكوى بحقه لدى الوزارة وكان هو السبب في عدم حلها.
المادة 9
أ- تقوم الوزارة بنشر قائمة بأسماء المكاتب التي تم إيقافها أو إغلاقها لفترة محددة على موقعها الإلكتروني، وذلك لحين تصويب وضعها. ب- إذا تم إلغاء رخصة المكتب لأي سبب من الأسباب فعلى المكتب الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة …
المادة 10
أ- تتولى اللجنة الصلاحيات والمهام التالية ورفع تنسيباتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب: 1. النظر في طلبات ترخيص المكتب والفرع وفقاً للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص. 2. تسييل الكفالة البنكية بحدود قيمة المخالفات المرتكبة من …
المادة 11
يشترط في صاحب المنزل ما يلي: أ- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يسمح لغير الأردني باستخدام العاملين في المنازل شريطة تقديم كفالة بنكية بقيمة (2000) ألفي دينار أردني لضمان حقوق العامل وأي شروط أخرى يرى الوزير إصدارها لهذه …
المادة 12
يشترط في التفويض الخطي المقدم من صاحب المنزل للمكتب أو لأي شخص طبيعي ما يلي:- أ- أن يكون موقعاً منه ومصادقاً على صحة توقيعه من البنك. ب-أن يحدد في التفويض الإجراء المفوض به المكتب أو أي شخص أمام الوزارة ووفق النموذج المعتمد لهذه …
المادة 13
يقدم المكتب طلباً لاستقدام العامل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو إلكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية: أ- نسختين من عقد العمل موقعتين من صاحب المنزل، على أن يتم توقيعه من العامل عند حضوره للمملكة ومصادقة المكتب …
المادة 14
أ- يقدم طلب الاستخدام بانتقال العامل أو تجديد تصريح العمل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو الكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية: 1. نسختان من عقد العمل موقعتان من صاحب المنزل والعامل. 2. صورة عن جواز سفر العامل …
المادة 15
يستثنى الدبلوماسيون المعتمدون لدى المملكة في حال استقدام أو استخدام أو انتقال عامل منزل أوتجديد تصريحه بمهنة ( طاهي، بستنجي) للعمل لديهم من الشروط الواردة في الفقرة (و) من المادة (13) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذه …
المادة 16
للوزير أو من يفوضه الموافقة على طلب استقدام أو استخدام عامل المنزل الذكر في الحالات التالية : أ-عامل منزل بمهنة ( مرافق مريض) على أن يكون صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته الذكور ممن يحتاج للرعاية الصحية بموجب تقرير طبي من وزارة …
المادة 17
أ- يحق لصاحب المنزل استبدال العامل بعامل آخر من خارج المملكة خلال تسعين يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، أو ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه وفق التاريخ المحدد في وثيقة التنازل في الحالات التالية : 1. هروب العامل أو ترك العمل إلى أي جهة …
المادة 18
للوزير أو من يفوضه أن يرفض منح تصريح عمل أو تجديده في حال ثبت من الجهات المختصة أن صاحب المنزل أو من يقيم معه قام بإيذاء العامل جسدياً أو اعتدى عليه جنسياً ، أو لم يقم بدفع الأجر للعامل، وفي هذه الحالة يجوز منح الموافقة للعامل للحصول على …
المادة 19
أ- لا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات من قطاع العاملين في المنازل إلى أي قطاع آخر أو من القطاعات الأخرى إلى قطاع العاملين في المنازل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يسمح للعاملات غير الأردنيات في قطاع العاملين في …
المادة 20
المادة 21
تحتفظ المديرية (ورقياً أو إلكترونيا)ً بقاعدة بيانات تبين أسماء المكاتب وعدد العاملين الذين تم استقدامهم أو استخدامهم لكل مكتب وجنسياتهم ، وأسماء أصحاب المنازل وعناوينهم ومعلومات الاتصال بهم، وتاريخ دخول العامل إلى المملكة وتاريخ إصدار …
المادة 22
يلتزم المكتب وعلى نفقته خلال تسعين يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، أو ثلاثين يوماً من تاريخ انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر بما يلي: أ- تسفير العاملة الحامل أو العامل المصاب بمرض سار أو معد أو مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله إلى بلده …
المادة 23
تستوفى رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي والغرامات لعامل المنزل الذي صدر بحقه قرار إلغاء لقرار إبعاده من وزارة الداخلية، وذلك من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل للعامل ولغاية تنفيذ قرار الإبعاد عن المملكة، شريطة إحضار ما يثبت تاريخ مغادرة …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.