التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

يلتزم المكتب وعلى نفقته خلال تسعين يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، أو ثلاثين يوماً من تاريخ انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر بما يلي: أ- تسفير العاملة الحامل أو العامل المصاب بمرض سار أو معد أو مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله إلى بلده خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة. ب- تأمين تذكرة سفر للعامل الذي رفض إكمال مدة عقد العمل وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة أو ثلاثين يوماً من تاريخ انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر ويرغب بالعودة إلى بلده.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية