التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

أ‌-يشترط الحصول على موافقة اللجنة المسبقة إذا تم نقل ملكية المكتب لمالك جديد على أن يتوافر في المالك الجديد ذات الشروط الواردة في النظام والتعليمات. ب‌- يشترط الحصول على موافقة مدير المديرية المسبقة في حال نقل المكتب لموقع جديد على أن تتوافر فيه ذات شروط المكتب الواردة في النظام والتعليمات. ج- في حال وفاة مالك المكتب فتنتقل ملكيته إلى الورثة شريطة التقدم بطلب للموافقة على انتقال الرخصة لهم إلى مدير المديرية خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة ، وفي حال كان مالك المكتب المتوفى هو المدير فيشترط أن تتوافر في المدير الجديد الشروط اللازمة لمدير المكتب وفق أحكام النظام وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة حكماً. د- يشترط إبلاغ مدير المديرية والحصول على موافقته في حال تعيين مدير جديد أو مندوب جديد للمكتب على أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في النظام. هـ- يشترط في جميع العاملين في المكتب أن يكونوا أردنيي الجنسية باستثناء (المترجمة).

الإحالة

المادة 7 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية