التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 569816 تشرين الأول 2024

أ. يشكل المحافظ المختص لجنة للكشف على المحل المراد ترخيصه للتحقق من توافر الشروط المطلوبة على أن تكون برئاسة مساعد المحافظ وعضوية كل من: 1. رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المحافظة. 2. مندوب عن مديرية الأمن العام. 3. مندوب عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة. ب. الاستعانة بما يراه مناسباً لتحقيق غاياتها. ج. يرفع المحافظ المختص الطلب وتقرير الكشف وكافة الوثائق والأوراق إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه مشفوعاً بتنسيبه المستند إلى تقرير لجنة الكشف. د. يقدم طالب الترخيص كفالة عدلية بقيمة عشرة الآف دينار أردني باسم الوزير بالإضافة لوظيفته يتعهد فيها بالمحافظة على الأمن والآداب العامة والالتزام بشروط الترخيص وكافة أحكام هذه التعليمات وذلك بعد تنسيب لجنة الكشف وقبل موافقة الوزير على الترخيص وتحفظ لدى القسم المالي في الوزارة. هـ. يصدر الوزير قراره بالموافقة أو الرفض وفي حالة الموافقة على الترخيص يستكمل طالب الترخيص إجراءات التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو دائرة مراقبة الشركات وفقا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة. و. تطبق الوزارة التدابير اللازمة على المستفيد الحقيقي من الرخصة بما فيها طلب شهادة عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك، ولهذه الغاية يُعتمد المعنى المحدد (للمستفيد الحقيقي) المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

الإحالة

المادة 6 من تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية