التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5698
نُشر
16 تشرين الأول 2024
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5698، نُشر في 16 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. الحلي: الأدوات والأغراض التي تستخدم للزينة. المجوهرات: الحلي التي تُصنع من …

المادة 3

أ. يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التقدم بطلب الحصول على ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفق الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات. ب. يقدم طلب الترخيص الى المحافظ المختص مرفقاً فيه مخطط موقع …

المادة 4

الشروط الواجب توافرها بطالب الترخيص: أ. أن يكون أردني الجنسية سواء شخصاً طبيعياً أو معنوياً. ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.

المادة 5

الشروط الواجب توافرها في المحل المراد ترخيصه: أ. أن يكون في منطقة منظمة حرفياً أو تجارياً أو صناعياً أو المناطق الحرة التنموية. ب. أن يتوفر في المحل باترينا للعرض. ج. أن يتوفر قاصة حديدية مناسبة داخل المحل. د. في حالة وجود نوافذ يجب أن …

المادة 6

أ. يشكل المحافظ المختص لجنة للكشف على المحل المراد ترخيصه للتحقق من توافر الشروط المطلوبة على أن تكون برئاسة مساعد المحافظ وعضوية كل من: 1. رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المحافظة. 2. مندوب عن مديرية الأمن العام. 3. مندوب عن …

المادة 7

أ.مع مراعاة السرية، يلتزم صاحب المحل بفتح سجلات يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحل وفقاً لبطاقة الأحوال المدنية للأردني والوثيقة الشخصية المعتمدة للأجانب، والكميات والمبالغ والتواريخ وكل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء …

المادة 8

تسري على فتح وترخيص الفروع ذات الشروط والأحكام الواردة في هذه التعليمات.

المادة 9

أ. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو اكثر برئاسة مساعد المحافظ وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (6). ب. تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة القيام بجولات تفتيشية على المحلات المرخصة …

المادة 10

أ- إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذه التعليمات فللوزير أو من ينيبه ووفقاً لدرجة خطورة وجسامة المخالفة إتخاذ أياً من الإجراءات التالية: - تنبيه خطي. - إنذار خطي. - إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعين. - مصادرة الكفالة العدلية. - إلغاء …

المادة 11

تلغى (تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 2009) المنشورة على الصفحة (4902) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4983) الصادرة بتاريخ 2009/9/16 وأي تعديل طرأ عليها.

اسأل مساعدك عن تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية