التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 569816 تشرين الأول 2024

أ.مع مراعاة السرية، يلتزم صاحب المحل بفتح سجلات يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحل وفقاً لبطاقة الأحوال المدنية للأردني والوثيقة الشخصية المعتمدة للأجانب، والكميات والمبالغ والتواريخ وكل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء على أن يحتفظ بهذه السجلات والبيانات مدّة لا تقل عن خمس سنوات. ب. يلتزم صاحب المحل بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لحمايـــة أمــــن المحل بما في ذلك تركيب جهاز الإنذار المبكر وتركيب كاميرا أو أكثر لمراقبة مدخل المحل مزودة بنظام تسجيل يحتفظ بالبيانات والصور وغيره من المعلومات لمدة لا تقل عن شه ج. على صاحب المحل الإلتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الإلتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بما في ذلك ما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح.

الإحالة

المادة 7 من تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية