التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 569816 تشرين الأول 2024

أ- إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذه التعليمات فللوزير أو من ينيبه ووفقاً لدرجة خطورة وجسامة المخالفة إتخاذ أياً من الإجراءات التالية: - تنبيه خطي. - إنذار خطي. - إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعين. - مصادرة الكفالة العدلية. - إلغاء الترخيص. ب- على المحل المتخذ بحقه أي من الإجراءات المنصوص عليهـا في الفقرة (أ) من هذه المادة إزالة المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ إتخاذ الإجراء.

الإحالة

المادة 10 من تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية