التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 569816 تشرين الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. الحلي: الأدوات والأغراض التي تستخدم للزينة. المجوهرات: الحلي التي تُصنع من المعادن الثمينة أو سبائك المعادن الثمينة و/أو الأحجار الكريمة. المعادن الثمينة (النفيسة): البلاتين، الذهب الفضة، البلاديوم. الأحجار الكريمة: أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالألماس والزفير والزمرد والياقوت ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي. مصوغات المعادن الثمينة المشغولة: هي المصوغات غير المشغولة أو نصف المشغولة التي أجريت عليها عمليات تصنيع وتشكيل لتحويلها من شكل إلى آخر للحصول على مصاغ (منتج نهائي) أو جزء من مصاغ. الأحجار نصف الكريمة: هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الارض كالتوباز والفيروز والكسندريت ويضـ اف إليها اللؤلؤ المستزرع والمرجان الطبيعي. الأحجار الاصطناعية ذات القيمة: هي أحجار من صناعة الانسان تحاكي الأحجار المعرفة أعلاه في تركيبها الكيميائي. الأحجار المقلدة: هي منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار المعرفة أعلاه وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين. مصوغات المعادن الثمينة نصف المشغولة: هي خليط متجانس من المعدن الثمين على شكل قشور، أو حبيبات، أو أسلاك أو قضبان أو أنابيب، أو صفائح وما في حكمها من المعادن الثمينة. السبائك الذهبية: خليط متجانس من المعادن تكون نسبة الذهب فيها هي الأغلب وبأشكال مختلفة مصبوبة، وذات وزن ونقاوة محددة في المواصفات القياسية. السبائك الفضية: خليط متجانس من المعادن تكون نسبة الفضة فيها هي الأغلب وبأشكال مختلفة مصبوبة، وذات وزن ونقاوة محددة في المواصفات القياسية. المسكوكات: هي المصوغات على شكل العملات النقدية أو الأونصات أو الليرات سواء كانت لأغراض الإستثمار أو التصنيع أو التداول النقدي. مصوغات المعادن الثمينة غير المشغولة: هي خليط من المعدن الثمين على شكل مسحوق أو سبائك. سبائك الذهب الأولية: هي خليط من الذهب يتم تصنيعه من الذهب الخام مباشرة في موقع المنجم ويحتاج إلى تنقية ومعالجة لغاية استعماله في التصنيع وتكون مصبوبة وبأوزان ونقاوة مختلفة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية