التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5732
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 573216 تشرين الأول 2024

أجور التقييم لأول مرة والمتابعة اللاحقة وتوسيع الاعتماد 1-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة: الوصفالأجور (بالدينار الأردني) 1- التقدم بطلب الحصول على الاعتماد: 1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو تجديده 50 1-2 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد 25 2- ترتيبات الزيارة التمهيدية تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم المطابقة (اختياري) 100 3- التقييم 3-1 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد 1- من (1) طريقة إلى (10) عشرة طرق فحص أو معايرة 350 2- فوق (10) عشر طرق فحص أو معايرة 30 لكل طريقة (فحص أو معايرة) فوق 10 طرق 3-2 أجور تقييم المتابعة اللاحقة 1- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص أو معايرة 250 2- فوق (10) عشر طرق فحص أو معايرة 25 لكل طريقة (فحص أو معايرة ) فوق 10 طرق 3-3- توسيع الاعتماد لكل طريقة فحص أو معايرة 30 2-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد المختبرات الطبية: الوصف(الأجور بالدينار الأردني) 1- التقدم بطلب الحصول على الاعتماد 1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو تجديده أو إضافة فرع 50 1-2 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد 25 الوصف الأجور (بالدينار الأردني) 2 - ترتيبات الزيارة التمهيدية تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم المطابقة (اختياري) 100 3 - التقييم 1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد : 1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد 50 2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 100 3- لكل قطاع طبي فرعي من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 50 4 - من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي 150 5- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي 5 2-3 تقييم متابعة لاحقة: 1- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 50 2- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 25 3- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي 50 4- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي 5 3-3 توسيع الاعتماد : 1 - أجور تقييم بهدف توسيع مجال الاعتماد 50 2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 50 3- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 25 4- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي 50 5 - (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي 5 4-3 اعتماد فرع جديد أو متابعة لاحقة للمختبرات الطبية التي ترغب باعتماد فروعها ضمن الشروط التالية: * أن يكون الفرع مملوكا من الإدارة الرئيسية للمختبر المرجعي/ المركز الرئيسي. * أن يطبق الفرع نظام إدارة الجودة للمختبر المرجعي/ المركز الرئيسي. 1 - أجور تقييم بهدف إضافة فرع جديد 50 2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 50 3- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية. 25 4- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص 50 5- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص 5 3-4 تتقاضي الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات او الأنظمة أو التفتيش: الوصف الأجور (بالدينار الأردني) 1- التقدم بطلب للحصول على الاعتماد 1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو تجديده 50 2-1 التقدم بطلب توسيع الاعتماد 25 2- ترتيبات الزيارة التمهيدية تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم المطابقة (اختياري) 100 3- التقييم 1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد 1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد، بالإضافة إلى: 500 2- (لأول مرة أو عند توسيع مجال الاعتماد أو عند تجديد الاعتماد): * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمة * للجهات المانحة لشهادات التفتيش (500) لكل قطاع/ نظام 2-3 تقييم متابعة لاحقة 1- أجور تقييم متابعة لاحقة، بالإضافة إلى 250 2- * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمة * للجهات المانحة لشهادات التفتيش (350) لكل قطاع/ نظام 3-3 توسيع الاعتماد عند توسيع مجال الاعتماد ضمن نفس القطاع أو النظام: * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمة * للجهات المانحة لشهادات التفتيش (150) لكل قطاع/ نظام 4-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مزودي اختبارات المهارة: الوصفالأجور (بالدينار الأردني) 1- التقدم بطلب للحصول على الاعتماد 1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو تجديده 50 2-1 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد 25 2- ترتيبات الزيارة التمهيدية تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم المطابقة (اختياري) 100 3- التقييم 1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد 1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجـديـد الاعتماد، بالإضافة إلى 500 2- لكل برنامج اختبارات مهارة (500) 2-3 تقييم متابعة لاحقة 1- أجور تقييم متابعة لاحقة، بالإضافة إلى 250 2- لكل برنامج اختبارات مهارة (350) 3-3 توسيع الاعتماد 1- لكل برنامج اختبارات مهارة جديد 500 2- أجور توسيع الاعتماد ضمن نفس البرنامج (150) لكل برنامج اختبارات مهارة

الإحالة

المادة 4 من تعليمات أجور الاعتماد لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية