الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 573216 تشرين الأول 2024
أجور التقييم لأول مرة والمتابعة اللاحقة وتوسيع الاعتماد
1-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة:
الوصفالأجور (بالدينار الأردني)
1- التقدم بطلب الحصول على الاعتماد:
1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو تجديده
50
1-2 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد
25
2- ترتيبات الزيارة التمهيدية
تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم المطابقة (اختياري)
100
3- التقييم
3-1 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد
1- من (1) طريقة إلى (10) عشرة طرق فحص أو معايرة
350
2- فوق (10) عشر طرق فحص أو معايرة
30 لكل طريقة (فحص أو معايرة) فوق 10 طرق
3-2 أجور تقييم المتابعة اللاحقة
1- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص أو معايرة
250
2- فوق (10) عشر طرق فحص أو معايرة
25 لكل طريقة (فحص أو معايرة ) فوق 10 طرق
3-3- توسيع الاعتماد
لكل طريقة فحص أو معايرة
30
2-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد المختبرات الطبية:
الوصف(الأجور بالدينار الأردني)
1- التقدم بطلب الحصول على الاعتماد
1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو تجديده أو إضافة فرع
50
1-2 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد
25
الوصف
الأجور (بالدينار الأردني)
2 - ترتيبات الزيارة التمهيدية
تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم المطابقة (اختياري)
100
3 - التقييم
1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد :
1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد
50
2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
100
3- لكل قطاع طبي فرعي من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
50
4 - من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي
150
5- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي
5
2-3 تقييم متابعة لاحقة:
1- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
50
2- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
25
3- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي
50
4- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي
5
3-3 توسيع الاعتماد :
1 - أجور تقييم بهدف توسيع مجال الاعتماد
50
2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
50
3- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
25
4- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي
50
5 - (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي رئيسي
5
4-3 اعتماد فرع جديد أو متابعة لاحقة للمختبرات الطبية التي ترغب باعتماد فروعها ضمن الشروط التالية:
* أن يكون الفرع مملوكا من الإدارة الرئيسية للمختبر المرجعي/ المركز الرئيسي.
* أن يطبق الفرع نظام إدارة الجودة للمختبر المرجعي/ المركز الرئيسي.
1 - أجور تقييم بهدف إضافة فرع جديد
50
2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
50
3- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية.
25
4- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص
50
5- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص
5
3-4 تتقاضي الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات او الأنظمة أو التفتيش:
الوصف
الأجور (بالدينار الأردني)
1- التقدم بطلب للحصول على الاعتماد
1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو تجديده
50
2-1 التقدم بطلب توسيع الاعتماد
25
2- ترتيبات الزيارة التمهيدية
تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم المطابقة (اختياري)
100
3- التقييم
1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد
1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد، بالإضافة إلى:
500
2- (لأول مرة أو عند توسيع مجال الاعتماد أو عند تجديد الاعتماد):
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمة
* للجهات المانحة لشهادات التفتيش
(500) لكل قطاع/ نظام
2-3 تقييم متابعة لاحقة
1- أجور تقييم متابعة لاحقة، بالإضافة إلى
250
2-
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمة
* للجهات المانحة لشهادات التفتيش
(350) لكل قطاع/ نظام
3-3 توسيع الاعتماد
عند توسيع مجال الاعتماد ضمن نفس القطاع أو النظام:
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمة
* للجهات المانحة لشهادات التفتيش
(150) لكل قطاع/ نظام
4-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مزودي اختبارات المهارة:
الوصفالأجور (بالدينار الأردني)
1- التقدم بطلب للحصول على الاعتماد
1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو تجديده
50
2-1 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد
25
2- ترتيبات الزيارة التمهيدية
تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم المطابقة (اختياري)
100
3- التقييم
1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد
1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجـديـد الاعتماد، بالإضافة إلى
500
2- لكل برنامج اختبارات مهارة
(500)
2-3 تقييم متابعة لاحقة
1- أجور تقييم متابعة لاحقة، بالإضافة إلى
250
2- لكل برنامج اختبارات مهارة
(350)
3-3 توسيع الاعتماد
1- لكل برنامج اختبارات مهارة جديد
500
2- أجور توسيع الاعتماد ضمن نفس البرنامج
(150) لكل برنامج اختبارات مهارة