الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 573216 تشرين الأول 2024
أجور المقيمين أو الخبراء الفنيين العاملين كمقيمين مع وحدة الاعتماد
1-5 يتقاضى المقيمون أو الخبراء الفنيون العاملون كمقيمين ممن يتم الاستعانة بهم لأغراض التقييم الأجور التالية وفقا للطريقة التي تحددها الوحدة:
الوصفالأجور (بالدينار الأردني)
1- أجور تقييم وثائق نظام الإدارة
1-1
قائد فريق تقييم
250
2-1
مقيم فني أو خبير فني (كمقيم)، عند الحاجة
100
2- أجور التقييم الموقع لأول مرة
1-2
قائد فريق تقييم ولكل يوم عمل
250
2-2
مقيم فني ولكل يوم عمل
200
3-2
مسـاعد قائد فريق تقييم (كمقيم)، عند الحاجة ولكل يوم عمل
200
4-2
خبير فني (كمقيم) ولكل يوم عمل
150
5-2
أجور المقيم في حال كان التقييم خارج المملكة ولكل يوم عمل
500
3- أجور تقييم المتابعة اللاحقة في الموقع
1-3
قائد فريق تقييم ولكل يوم عمل
200
2-3
مساعد قائد فريق التقييم (كمقيم)، عند الحاجة ولكل يوم عمل
200
3-3
مقيم أو خبير فني (كمقيم) ولكل يوم عمل
150
4-3
أجور المقيم في حال كانت جهة تقييم المطابقة خارج المملكة ولكل يوم عمل
500
4- أجور التقييم بهدف توسيع الاعتماد أو تجديده
تكون أجور التقييم نفس أجور التقييم في الموقع لأول مرة
2-5 في حال استمرار عملية التقييم، على اختلاف الهدف منها، لأكثر من (7) ساعات في اليوم الواحد يتم استيفاء (20) ديناراً عن كل ساعة اضافية.
3-5 يتقاضى المقيم أو الخبير الفني نفس أجور التقييم في الموقع بهدف المتابعة اللاحقة في حال مشاركته مع الوحدة في التقييم كزيارة مفاجئة لجهة تقييم المطابقة المعتمدة.
5-4-1 تتحمل جهة تقييم المطابقة كافة نفقات السفر والتنقل والإقامة التي تترتب على إحضار المقيمين إضافة إلى نفقات تنقلاتهم من وإلى موقع التقييم.
2-4-5 في حال عدم تمكن جهة تقييم المطابقة من توفير وسائل النقل الملائمة، تقوم الوحدة بتوفيرها أو استئجار وسيلة نقل ملائمة وعلى نفقة جهة تقييم المطابقة المعنية ويتم إضافتها لأجور المقيمين.
5-5 في حال تبين للوحدة أن لدى أي من المقيمين أو الخبراء العاملين كمقيمين المتعاقد معهم لتنفيذ عملية تقييم معينة، أية مصالح مهنية أو مادية مرتبط بها قد تؤثر على عمله كقائد لفريق التقييم أو مقيم أو خبير فني (كمقيم) والتي يمكن أن تشكل تضارب في المصالح أو قد تعرّضه لأية تأثيرات أو ضغوطات يمكن أن تؤثر على مصداقيته، أو عدم التزامه بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالتقييم، فإنه يحق للوحدة عدم منح أو استرجاع جميع أجور التقييم التي يستحقها عن عملية التقييم، وإذا رفض إعادة الأجور، فعندها تعد تلك الأجور أموالاً للمؤسسة وفقاً لأحكام المادة (32 / ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) السنة 2000 وتعديلاته، ويتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ.
6-5 في حال وصول المقيمين إلى موقع جهة تقييم المطابقة وتعذر تنفيذ عملية التقييم لعدم جاهزية هذه الجهة لعملية التقييم أو بسبب أي عذر من جهة تقييم المطابقة، تتحمل هذه الجهة جميع الأجور المتعلقة بالإعداد لعملية التقييم وأجور التقييم المقررة بموجب هذه التعليمات.