التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5732
نُشر
16 تشرين الأول 2024
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات أجور الاعتماد لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات أجور الاعتماد ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5732، نُشر في 16 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور الاعتماد لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات أجور الاعتماد رقم (5) لعام 2016 وتعديلاتها، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-2 القانون: قانون المواصفات والمقاييس. 2- 2 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. 3-2 مدير النظام: مدير ادارة نظام …

المادة 3

المجال 1-3 تطبق هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة التي ترغب في الحصول على الاعتماد أو الحاصلة عليه، والتي يشار إليها فيما بعد بـ "جهة تقييم المطابقة". 2-3 تستند هذه التعليمات على تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة النافذة.

المادة 4

أجور التقييم لأول مرة والمتابعة اللاحقة وتوسيع الاعتماد 1-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة: الوصفالأجور (بالدينار الأردني) 1- التقدم بطلب الحصول على الاعتماد: 1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو …

المادة 5

أجور المقيمين أو الخبراء الفنيين العاملين كمقيمين مع وحدة الاعتماد 1-5 يتقاضى المقيمون أو الخبراء الفنيون العاملون كمقيمين ممن يتم الاستعانة بهم لأغراض التقييم الأجور التالية وفقا للطريقة التي تحددها الوحدة: الوصفالأجور (بالدينار …

المادة 6

تقوم الوحدة بالدفع لأي عضو من أعضاء أي لجنة شكلت لأغراض الاعتماد مبلغ (25) ديناراً عن كل اجتماع يحضره وذلك وفقاً لإجراءات الوحدة الداخلية، ويستثنى من ذلك موظفو الوحدة.

المادة 7

أحكام عامة 1-7 تقوم جهة تقييم المطابقة بدفع تكاليف الاعتماد والتقييم قبل تنفيذ عملية التقييم بموجب مطالبة مالية صادرة عن وحدة الاعتماد، و في حال تجاوزت أجور التقييم الفعلية القيمة الصادرة في المطالبة يتم اصدار مطالبة لاحقة بعد تنفيذ عملية …

المادة 8

التعليمات المُلغاة تلغى تعليمات أجور الاعتماد رقم (5) لعام 2016 وتعديلاتها.

اسأل مساعدك عن تعليمات أجور الاعتماد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية