التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5744
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 574416 تشرين الأول 2024

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة وادي الأردن. النظام: نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن. المجلس: مجلس إدارة سلطة وادي الأردن. الأمين العام: أمين عام سلطة وادي الأردن. اللجنة: لجنة تأجير الأراضي. المنطقة: المحافظة التي تقع فيها الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب إستئجارها. اللواء أو القضاء: جزء من المنطقة التي تقع فيها الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى وحسب التقسيم الوارد في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وتعديلاته. طالب الاستئجار: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب استئجار. طلب الاستجار: الطلب المقدم من طالب الاستئجار أو من ممثله القانوني على النموذج المعتمد من قبل اللجنة. بدل الايجار: هو البدل الذي يتم تقديره من قبل اللجنة. القيمة الإدارية: السعر المعتمد من قبل دائرة الأراضي والمساحة. القيمة المقدرة: (50%) من القيمة الإدارية. ب. تعتمد التعاريف الواردة فى النظام حيثما وردت في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية