التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5744
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 574416 تشرين الأول 2024

أ. تقدم طلبات تمديد عقود الإيجار المبرمة مع السلطة قبل نفاذ أحكام النظام إلى اللجنة شريطة تقديم الطلب قبل إنتهاء مدة العقد. ب. يتم استيفاء رسم مالي مقداره (50) خمسون دينارا. ج. تعرض طلبات التمديد على اللجنة لغايات الدراسة ورفع توصياتها بالتمديد إلى المجلس. د. للمجلس الموافقة على تمديد مدة العقد الموافق عليه سابقاً من مجلس الوزراء على أن لاتزيد مـدة التمديد على المدة العقدية الأصلية ووفق الشروط والأحكام الواردة بها. هـ. تسري احكام هذه التعليمات على طلبات التمديد للعقود الموافق عليها سابقاً من قبل مجلس الوزراء والتي تم تقديمها قبل سريان احكامها.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية