التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5744
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 574416 تشرين الأول 2024

أ. يحق للأمين العام بناءً على تنسيب اللجنة تشكيل لجان فنية فرعية لغايات إجراء الكشوف الميدانية على الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب استئجارها وبيان أوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها وواقع الحال فيها وما عليها من منشآت أو أشجار. ب. تحدد مكافآت أعضاء اللجنة الفنية الفرعية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية