التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 890
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89016 شباط 2025

اللجنة الفنية للمطابقة أ- يشكل الوزير لجنة فنية لمطابقة المستوردات الزراعية برئاسة مساعد الأمين العام للتسويق والجودة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الجودة والتتبع. 2- مدير مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية. 3- مدير مديرية الوقاية النباتية والصحة النباتية. 4- مدير مديرية التراخيص والمراكز الحدودية. 5- مدير مديرية مختبرات الثروة النباتية. 6- مندوب من وزارة الصناعة والتجارة 7- مندوب مؤسسة المواصفات والمقاييس 8- مندوب مؤسسة الغذاء والدواء 9- مندوب الجمعية الاردنية لمصدري الخضار والفواكه . 10- رئيس قسم تتبع المنتجات الزراعية ونظام الجودة الوطني/ مقرراً للجنة. 11- رئيس قسم الممارسات الزراعية الحسنة. 12- رئيس قسم المؤشرات الجغرافية. 13- مندوب وحدة الرقابة الداخلية. ب. تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة على أن لا تزيد على أربعة إجتماعات في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم، وتتخذ اللجنة قرارتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ج. تتولى اللجنة الفنية للمطابقة المهام التالية: 1. النظر في طلبات استدراج شركات المطابقة. 2. تقييم ومراجعة أداء شركات المطابقة. 3. النظر في الإعتراضات المتعلقة بقضايا المطابقة ومتابعتها. 4. التوصية لمعالي الوزير بالمنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية الخاضعة للمطابقة. 5. التوصية لمعالي الوزير بحزم تشجيعية من الإجراءات تشجيعاً للمنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية الخاضعة للمطابقة. 6. أية أمور اخرى تتعلق بالشركات المطابقة. د- يحق للجنة أن تدعو الى اجتماعاتها من تراه مناسباً من المختصين للاستئناس بارائهم وخبراتهم على أن لا يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية