التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 890
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89016 شباط 2025

آلية إصدار شهادات المطابقة تلتزم شركة/ شركات المطابقة بما يلي:- أ. الحفاظ على الشفافية الكاملة والمصداقية في كافة إجراءاتها والامتناع عن أي معاملة تفضيلية لأي من عملائها. ب. الإلتزام بنماذج المطابقة المعتمدة من الوزارة مع التأكيد على إلتزامها بالتحقق من المواصفات القياسية والإشتراطات القياسية ومتطلبات الوزارة كطرف ثالث وإجراء الاختبارات المطلوبة في المختبرات المعتمدة للدولة المصدرة، والتحقق من المعاملات المطلوبة على الإرساليات. ج. تحريز الارسالية بعد سحب العينات منها للفحص وترصيصها من قبل شركة المطابقة بطريقة تجعل من الصعب تغييرها. د. إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية 17065 ISO/IEC غير قابلة للتزوير وإرفاقها مع الارسالية وتزويد الوزارة بنسخة الكترونية منها قبل وصول الارسالية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية