الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 89616 شباط 2025
تصنيف المفتش الصحي والمهني وتقيمهم
أ- يتم تصنيف المفتش الصحي والمهني وصلاحياته ضمن المستويات ادناه لغايات التفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي الصحية والمهنية حيث تم وضع التصنيف حسب:
1. المؤهلات الاكاديمية
2. الخبرة
3. نتائج التقييم
4. الدورات التدريبية التي حصل عليها
5. عدد الزيارات الميدانية
6. الصلاحيات الممنوحة لكل مستوى
التصنيف
المؤهلات الاكاديمية
الخبرة
نتائج التقييم
الدورات التدريبية
الصلاحيات الممنوحة
مفتش مساعد
بكالوريوس (فنة اول)
دبلوم شامل (فئة ثانية)
خلال السنة الأولى من العمل كمفتش
.......
* دورة في الانظمة والقوانين المعمول بها
* دورة في اعداد وكتابة التقارير
* دورة في مهارات الاتصال والتواصل
* دورة ICDL
* دورة في مدونة السلوك واخلاقيات
* الوظيفة العامة
* التفتيش على الانشطة الاقتصادية برفقة مفتش او مفتش (رئيسي)
* أعداد التقارير منفردا
مفتش
* بكالوريوس (فئة أولى)
* دبلوم شامل (فئة ثانية)
* 1 - 5 سنوات عمل كمفتش
* تقييم متوسط فما فوق
* دورة في تقييم ال مخاطر ايزو 31000
* دورة في نظام متطلبات الجهات العاملة في مجال التفتيش ايزو 17020
* اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير الانذارات والمخالفات وغيرها
* أعداد التقارير
مفتش رئيسي
* بكالوريوس (فئة اولى)
* دبلوم شامل (فئة ثانيه)
* 5 سنوات عمل كمفتش
* عدد كافي من الزيارات التفتيشية
* ممتاز
* دورة في نظام ادارة الجودة ايزو 9001
* دورة في التخطيط الاستراتيجي
* اجراء الزيارات التفتيشية المتخصصة
* اعداد وتنفيذ خطط التفتيش
* المشاركة في نقل المعرفة من خلال التدريب النظري والعملي
* قيادة فرق التفتيش الداخلية
* تقديم المشورة فى كافة المجالات الفنية والخاصة بمتطلبات العمل
* اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير الانذارات والمخالفات وغيرها
ب. لغايات ترفيع المفتشين من مستوى الى مستوى اعلى يم اجراء مقابلة او امتحان او كلاهما من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية
ج. تم اعداد مدونة السلوك الوظيفي للمفتشين وتوقيع كافة المفتشين عليها بحيث تضمن التزام المفتشين بممارسة الحرفية والنزاهة والحيادية في تنفيذ مهامهم
د. تم اعتماد معايير توزيع المكافآت والحوافز (شهرية/ سنوية) والتي سيتم بناء عليها احتساب المكافآت للكوادر وتحدث بشكل دوري
هـ. يؤخذ بعين الاعتبار المعايير التالية لغايات تقييم المفتشين:
* عدد الانشطة الاقتصادية التى تم التفتيش عليها من قبله
* جودة التقارير التي يتم اعدادها
* عدد الاعتراضات المبررة المقدمة للجنة الاعتراض على قرارات واجراءات الرقابة والتفتيش
* نسبة المساهمة في انجاز خطط التفتيش السنوية والمبادرات بالخصوص.