التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6851
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. إدارة الأداء : عملية مستمرة تتضمن تحديد وقياس وتطوير أداء الموظفين وربطه بالأهداف الاستراتيجية للدائرة. اتفاقية الأداء : اتفاقية موقعة بين الرئيس المباشر والموظف الذي يخضع للتقييم تتضمن الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء وأهميتها النسبية المطلوب من الموظف تحقيقها خلال فترة التقييم اضافة الى الكفايات الوظيفية وعناصر التميز وخطط التطوير الفردية. نموذج تقييم الأداء السنوي : نموذج ورقي أو رقمي للموظف لقياس ومراجعة أدائه خلال فترة التقييم ويتكون من مؤشرات أداء رئيسة ترتبط بالكفايات الوظيفية ومعايير الأداء والنتائج المطلوبة منه خلال فترة التقييم. فترة التقييم : المدة الزمنية التي يخضع الموظف خلالها للتقييم. الرئيس المباشر : الموظف الذي لديه نطاق إشرافي لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس قسم ويعمل على متابعة وتقييم أداء الموظفين المرتبطين به. الرئيس الاعلى المباشر : الموظف الذي لديه نطاق اشرافي لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير ويرأس الرئيس المباشر. المرشد الوظيفي : الموظف ذو الخبرة والمعرفة والمهارة في الدائرة والذي يكلف رسمياً بتقديم النصح والارشاد والتوجيه للموظفين. الأهداف الاستراتيجية : مجموعة من النتائج المراد تحقيقها على مستوى الدائرة خلال فترة زمنية محددة والواردة في خطتها الاستراتيجية. الأهداف التشغيلية : النتائج / مخرجات الأعمال المرحلية التي يتم تحقيقها من قبل وحدة تنظيمية معينة والتي تسهم في تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية والمؤسسية. الأهداف الفردية : النتائج / مخرجات الأعمال ومستهدفات الأداء المطلوب من الموظف تحقيقها خلال فترة التقييم حسب الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية التي يعمل بها. مؤشرات الأداء : مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف والنتائج الفردية. الكفايات الوظيفية : مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الواجب توافرها في الموظف والتي تمكنه من ممارسة عمله والقيام بأداء مهام وظيفته بالمستوى المطلوب. خطة التطوير الفردية : وثيقة تتضمن الأهداف والأنشطة التطويرية والبرامج التدريبية اللازمة لتحسين قدرات ومهارات الموظف في تحقيق المستهدفات والنتائج المطلوبة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية