التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6851
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إدارة وتقييم الأداء ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ 1/1/2025.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. إدارة الأداء : عملية مستمرة …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات.

المادة 4

تكون فترة التقييم للموظف على النحو التالي: - أ- من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر كانون الأول من كل سنة للموظف من غير شاغلي الوظائف التعليمية المعين قبل سريان أحكام النظام. ب- من بداية الفصل الدراسي ولفصلين دراسيين للموظف من شاغلي …

المادة 5

يتم تقييم أداء الموظف وفقاً لما يلي :- أ-النتائج المطلوب تحقيقها وتحديد الأهمية النسبية لها من حيث:- 1- تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف. 2- جودة المخرجات المطلوبة من الموظف واكتمالها. 3- سرعة الانجاز ومدى الالتزام بتواريخ الإنجاز المتوافق …

المادة 6

أ- يحدد الوزن النسبي لجوانب تقييم وظائف الإدارة الوسطى والوظائف التخصصية وفقاً لما يلي:- أصناف الوظائف النتائج معايير تقييم الكفايات عناصر التميز الادارة الوسطى 70% 10% 20% الوظائف التخصصية 65% 20% 15% ب- يحدد الوزن النسبي لجوانب تقييم …

المادة 7

أ- يقوم الرئيس المباشر بالتعاون مع الرئيس الأعلى المباشر بإعداد الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية أو للمشروع التي ترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، واعتمادها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني من سنة التقييم. ب- …

المادة 8

أ- يقوم الرئيس المباشر بمراجعة الأداء مع الموظف بشكل نصف سنوي لبيان مدى التقدم في تحقيق النتائج ورصد نقاط القوة لتعزيزها ورصد نقاط الضعف لمعالجتها وتوثيقها في سجل الأداء. ب- يتم عقد مقابلة الأداء للموظف المعين قبل سريان أحكام النظام على …

المادة 9

أ- يتم تقييم أداء شاغلي وظائف الإدارة الوسطى وفق التقديرات والعلامات المبينة إزاء كل منها وعلى النحو التالي:- التقدير وصف التقدير/ العلامة إنجاز المهام بتميز حقق الموظف الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء وعناصر التميز وفق اتفاقية …

المادة 10

أ- للموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام دون المستوى المطلوب) فما دون الاعتراض على تقييم أدائه خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لتبلغه التقرير وفق النموذج المعد من الهيئة. ب- يشكل الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات المقدمة من الموظفين على …

المادة 11

أ- تتم مراعاة المعايير والضوابط الخاصة التالية لغايات اعتماد نتائج تقييم الاداء:- 1- انسجام نتائج تقييم الاداء الفردي مع مخرجات نتائج تقييم الاداء المؤسسي. 2- انسجام نتائج تقييم الاداء الفردي مع نتائج رضا متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة من …

المادة 12

أ- يقوم الامين العام بعد انتهاء فترة التقييم بمراجعة الخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية والأهداف المقررة لها واعتمادها بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للدائرة وأهدافها والنتائج المطلوب تحقيقها. ب- يقوم الرئيس المباشر بوضع اتفاقية أداء جديدة …

المادة 13

يتم تنظيم نماذج تقييم الأداء السنوية للموظف الملحق للعمل لدى أي دائرة او جهة اخرى والموظف المنقول داخلياً والموظف تحت التجربة والموظف المعار والموظف المجاز مرضياً والموظف الموقوف عن العمل على النحوالتالي:- أ-1- إذا تم الحاق الموظف للعمل في …

المادة 14

أ- تكون نتائج تقييم الأداء أساساً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب وتطوير الموظفين وترقيتهم ونقلهم والاجراءات التأديبية وغيرها. ب- تلتزم الدائرة بالأخذ بالاحتياجات التدريبية والتطويرية المدونة في نموذج تقرير الاداء السنوي السابق …

المادة 15

تعد الهيئة الأدلة الاجرائية والإرشادية والنماذج وسجل الاداء المتعلقة بعملية إدارة وتقييم اداء الموظفين، وللدائرة أن تعد النماذج الخاصة بها بما ينسجم مع هذه التعليمات وبموافقة الهيئة.

اسأل مساعدك عن تعليمات إدارة وتقييم الأداء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية