التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6851
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024

يتم تقييم أداء الموظف وفقاً لما يلي :- أ-النتائج المطلوب تحقيقها وتحديد الأهمية النسبية لها من حيث:- 1- تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف. 2- جودة المخرجات المطلوبة من الموظف واكتمالها. 3- سرعة الانجاز ومدى الالتزام بتواريخ الإنجاز المتوافق عليها. ب- معايير تقييم الكفايات المشار إليها في النظام وهذه التعليمات والأدلة الإرشادية . ج- عناصر التميز وتشمل المجالات التالية في حال لم تكن ضمن الوصف الوظيفي للوظيفة التي يشغلها الموظف:- 1- المبادرة في تقديم أفكار إبداعية ومبادرات ومقترحات تؤدي إلى تحسين وتبسيط العمل. 2- نقل المعرفة للعاملين في الدائرة وفي القطاع العام من خلال تقديم ورشات عمل ودراسات وأبحاث ونشرات ارشادية. 3- القيام بأنشطة تطوعية ضمن المسؤولية المجتمعية للدائرة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية