التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68611 كانون الأول 2024

تُؤمَّن تنقلاتُ رؤساء القاعات من مركز المديرية إلى قاعات الاختبار وبالعكس بواسطة السيارات الحكومية الخاصة بالمديرية، وفي حال عدم كفايتها يُكلَّف عدد من رؤساء القاعات باستخدام سياراتهم الخاصة والمسجلة بأسمائهملنقل رؤساء القاعات القريبين منهم بما يكفل تخصيص سيارة واحدة للقاعات التي تقع مراكزها في مدرسة واحدة، وألَّا يقل عدد مستخدمي السيارة الواحدة عن اثنين ما أمكن، ويُدفَع للمُكلَّف عن كل يوم من أيام الاختبار بدل استخدام سيارته على النحو التالي:- أ- مبلغ خمسة دنانير إذا كان مركز القاعة يبعد أقل من (25) كم عن مركز المديرية. ب- مبلغ سبعة دنانير إذا كان مركز القاعة يبعد (25) كم وأقل من (50) كم عن مركز المديرية. ج- مبلغ تسعة دنانير إذا كان مركز القاعة يبعد (50) كم وأقل من (75) كم عن مركز المديرية. د- مبلغ أحد عشر دينارًا إذا كان مركز القاعة يبعد (75) كم فأكثر عن مركز المديرية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية