التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68611 كانون الأول 2024

يُدفَع لكل من السائق، والآذن، والمراسل، والمُوظف الذي يُكلَّف بنقل طرود الإجابة من مركز الوزارة إلى مركز إدارة التعليم الخاص والمديرية وبالعكس أو المكلف بالعمل في أحد مراكز تصحيح الاختبار – إن وجد – الأجور على النحو المبين في الجداول (2) و(5) و(6) الملحقة بهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية