التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الإدارة : إدارة الامتحانات والاختبارات. المديرية : مديرية التربية والتعليم. المجلس : مجلس الامتحان العام المُشكَّل بموجب أحكام هذهِ التعليمات. اللجنة : لجنة الامتحان العام المُشكَّلة بموجب أحكام هذهِ التعليمات. اللجنة المحلية : لجنة الامتحانات المحلية المُشكَّلة بموجب أحكام هذهِ التعليمات. الامتحان العام : امتحان تعقده الوزارة ويتم على أساسه القبول في مُؤسسات التعليم العالي. المسار : مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي أو المهني. الحقل : أحد حقول مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي ويشمل: الصحي الهندسي العلوم والتكنولوجيا اللغات والعلوم الاجتماعية، القانون والعلوم الشرعية الأعمال، وأي حقل آخر تقرره الوزارة. الفروع الأكاديمية : الأدبي، العلمي، الشرعي. الفروع المهنية : الصناعي، الزراعي، الفندقي والسياحي الاقتصاد المنزلي. التخصصات المهنية : تخصصات البرنامج المهني التقني وتشمل: الهندسة، الضيافة ، الزراعة الشعر والجمال تكنولوجيا المعلومات الأعمال، البناء السياحة والسفر الفن والتصميم، الوسائط الإبداعية وأي تخصص آخر تُقرره الوزارة. المُشترِك : كل من تقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام أو التكميلي وفق أحكام هذهِ التعليمات. الشهادة : شهادة الدراسة الثانوية العامة. الامتحان التكميلي : الامتحان العام الذي يتقدم له المُشترِك غير المُستكمِل لمُتطلبات النجاح أو لغايات رفع المعدل. الجزء الأول من الامتحان العام : الامتحان العام في مباحث الثقافة العامة المُشتركة الأربعة للصف الحادي عشر: التربية الإسلامية اللغة العربية، اللغة الإنجليزية تاريخ الأردن. الجزء الثاني من الامتحان العام : الامتحان العام في أربعة مباحث تخصصية للصف الثاني عشر وفقًا للحقل الذي اختاره المُشترك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية