الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
: وزارة التربية والتعليم.
الوزير
: وزير التربية والتعليم.
الإدارة
: إدارة الامتحانات والاختبارات.
المديرية
: مديرية التربية والتعليم.
المجلس
: مجلس الامتحان العام المُشكَّل بموجب أحكام هذهِ التعليمات.
اللجنة
: لجنة الامتحان العام المُشكَّلة بموجب أحكام هذهِ التعليمات.
اللجنة المحلية
: لجنة الامتحانات المحلية المُشكَّلة بموجب أحكام هذهِ التعليمات.
الامتحان العام
: امتحان تعقده الوزارة ويتم على أساسه القبول في مُؤسسات التعليم العالي.
المسار
: مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي أو المهني.
الحقل
: أحد حقول مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي ويشمل: الصحي الهندسي العلوم والتكنولوجيا اللغات والعلوم الاجتماعية، القانون والعلوم الشرعية الأعمال، وأي حقل آخر تقرره الوزارة.
الفروع الأكاديمية
: الأدبي، العلمي، الشرعي.
الفروع المهنية
: الصناعي، الزراعي، الفندقي والسياحي الاقتصاد المنزلي.
التخصصات المهنية
: تخصصات البرنامج المهني التقني وتشمل: الهندسة، الضيافة ، الزراعة الشعر والجمال تكنولوجيا المعلومات الأعمال، البناء السياحة والسفر الفن والتصميم، الوسائط الإبداعية وأي تخصص آخر تُقرره الوزارة.
المُشترِك
: كل من تقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام أو التكميلي وفق أحكام هذهِ التعليمات.
الشهادة
: شهادة الدراسة الثانوية العامة.
الامتحان التكميلي
: الامتحان العام الذي يتقدم له المُشترِك غير المُستكمِل لمُتطلبات النجاح أو لغايات رفع المعدل.
الجزء الأول من الامتحان العام
: الامتحان العام في مباحث الثقافة العامة المُشتركة الأربعة للصف الحادي عشر: التربية الإسلامية اللغة العربية، اللغة الإنجليزية تاريخ الأردن.
الجزء الثاني من الامتحان العام
: الامتحان العام في أربعة مباحث تخصصية للصف الثاني عشر وفقًا للحقل الذي اختاره المُشترك.