التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
31
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ساري

رقم 12 لسنة 2024 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

تُسمّى هذهِ التعليمات (تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2024) ويُعمَل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الإدارة : إدارة الامتحانات والاختبارات. المديرية : …

المادة 3

أ- يُشكَّل في الوزارة مجلس يُسمى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون التعليمية نائبًا للرئيس. 2- الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني عضوًا. 3- الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي …

المادة 4

أ- تُشكَّل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج عضوًا. 3- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية عضوًا. 4- …

المادة 5

أ- تُشكَّل في المديرية لجنة تُسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية عضوًا. 2- مدير الشؤون الإدارية والمالية عضوًا. 3- رئيس قسم الرقابة الداخلية عضوًا. 4- رئيس قسم تكنولوجيا التعليم …

المادة 6

أ- تُعد مغلفات أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها قبل وأثناء انعقاد الامتحان العام وثائق محمية؛ وفقًا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. ب- تُعد مغلفات طرود الإجابة ودفاتر الإجابة وأوراق القارئ الضوئي أثناء وبعد انعقاد الامتحان …

المادة 7

أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج المسار، ويُمنح الناجح فيه الشهادة أو كشف علامات بالمجموع العام والمعدل العام مُبينًا فيها/ فيه الحقل أو الفرع والتخصص والحرفة. ب-1- تعقد الوزارة الامتحان العام خلال المُدة الواقعة ما بين اليوم الأول …

المادة 8

يُسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:- أ- الطالب النظامي في الصف الحادي عشر للجزء الأول من الامتحان العام شريطة نجاحه مدرسيًا في جميع المباحث، وعدم تجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب وفقًا لأُسس النجاح والإكمال والرسوب. ب- الطالب …

المادة 9

يكون التقدم للامتحان العام في أي مبحث مطروح في برنامج الامتحان العام وفق المناهج المُقررة في المؤسسات التعليمية والكتب المدرسية المُقرَّر استعمالُها لتدريس الطلبة النظاميين.

المادة 10

لا يصدر كشف علامات للمُشترك في الحالات التالية:- أ- إذا حُرِمَ بسبب مُخالفة تعليمات الامتحان العام. ب- إذا غاب عن جميع المباحث التي سجلها في الامتحان العام. ج- إذا حُرِمَ بسبب الرسوب المدرسي؛ وفقًا لأُسس النجاح والإكمال والرسوب. د- إذا …

المادة 11

أ- تكون نتيجة المُشترك في المبحث وفق التالي:- 1- العلامة المُستحقة في المبحث الذي تقدم إليه أو الورقة التي تقدم إليها. 2- محرومًا بسبب إيقاع عقوبة إلغاء مبحث بحقه وفقًا للإجراءات الإدارية المُعالجة لمُخالفة تعليمات الامتحان العام، ويسجل …

المادة 12

أ- يُمنح المُشترك الذي حقق العلامة الدنيا (40%) لكل مبحث نسخةً واحدة من كل من:- 1- كشف علامات باللغة العربية، وكشف علامات باللغة الإنجليزية مُبينًا فيهما العلامة التي حصل عليها المُشترك في كل مبحث من المباحث، والمجموع العام والمعدّل. 2- …

المادة 13

تسري أحكام المواد (14)و(15) و(16) من هذه التعليمات على المشتركين وفق الخطة الدراسية للطلبة النظامين في الصف الحادي عشر/مسار التعليم الثانوي الشامل الاكاديمي للعام الدراسي 2024/2025 فما بعد، والخطط الدراسية للطلبة النظاميين في الصف الثاني …

المادة 14

أ- يتقدم المُشترك في الجزء الأول من الامتحان العام للخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2025 فما بعد في المباحث؛ وفق الجدول رقم (1) المُلحق بهذهِ التعليمات. ب- يتقدم المُشترك في الجزء الثاني من الامتحان العام للخطة الدراسية للعام الدراسي …

المادة 15

أ- يُحتسب مُعدّل المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي بتخصيص (30%) للجزء الأول من الامتحان العام و(70%) للجزء الثاني من الامتحان العام. ب- يُحتسب المجموع العام للعلامات من (1000) علامة للمُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل …

المادة 16

أ- يتقدم المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني- البرنامج المهني التقني للامتحان العام في مباحث الثقافة العامة المُشتركة (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن) التي درسها في الصفين الحادي عشر والثاني …

المادة 17

تسري أحكام المادتين (18) و(19) من هذهِ التعليمات على المُشتركين وفق الخطط الدراسية للعامين الدراسيين 2018/2019، 2019/2020.

المادة 18

أ- يتقدم المُشترك في الامتحان العام في مباحث الفروع الأكاديمية والمهنية للخطة الدراسية للعام الدراسي 2018/2019 وفق الجداول من (4) إلى (14) المُلحقة بهذهِ التعليمات، وفي مباحث الفروع المهنية/ مسار التعليم الثانوي الشامل الوطني للخطة …

المادة 19

أ- يُحتسب المجموع العام للعلامات من (1400) علامة للمُشترك في الفروع الأكاديمية للخطط الدراسية للعام الدراسي 2018/2019 على النحو التالي:- 1- الفرع العلمي: يتكون مجموع علاماته من مجموع علامات مباحث الثقافة العامة المُشتركة (التربية …

المادة 20

تسري أحكام المادتين (21) و(22) من هذهِ التعليمات على المُشتركين وفق الخطط الدراسية للعام الدراسي 2017/2018.

المادة 21

أ- يتقدم المُشترك للامتحان العام في المباحث للخطة الدراسية للعام الدراسي 2017/2018؛ وفق الجداول من (19) إلى (29) المُلحقة بهذهِ التعليمات على أن يستكمل مُتطلبات النجاح أو رفع المعدل في حد أقصاه الامتحان التكميلي للعام 2025. ب- تُعد علامتا …

المادة 22

يُمنح المُشترك كشف علامات مُثبتًا فيه التالي:- أ- العلامة التي حصل عليها في كل مبحث من المباحث التي تنتهي بفصل واحد وبمجموع علامتي فصلي المبحث في المباحث التي تنتهي بفصلين. ب- المجموع العام للعلامات من (1400) علامة للفروع الأكاديمية …

المادة 23

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من هذهِ التعليمات يُسمح للمُشترك أن يُعيد مبحثًا أو أكثر؛ لغايات استكمال متطلبات النجاح ولعدد مفتوح من المرات، ويُسمح للمُشترك أن يُعيد مبحثين على الأكثر من المباحث التي حقق (50%) من نهاياتها …

المادة 24

أحكام خاصة للمُشترك ذي الإعاقة:- أ- يُعفى المُشترك الكفيف من الإجابة على الأسئلة التي تتضمن الرسومات والأشكال التوضيحية في مبحث الجغرافيا. ب- يُعفى المُشترك الأصم من أسئلة التعبير والعروض في مبحث اللغة العربية وأسئلة التعبير في مبحث اللغة …

المادة 25

أحكام عامة:- أ- يُحسب الطالب النظامي في مرحلة التعليم الثانوي على المدرسة التي ُوزِّع إليها بعد إنهائه الصف التاسع الأساسي وعلى المديرية واللواء التي تتبع لهما تلك المدرسة بغض النظر عن المدرسة أو المدارس التي يُمكن أن يكون الطالب قد انتقل …

المادة 26

أ- للوزارة التعبير عن أداء المُشتركين في امتحانات المباحث المُختلفة وفق ما تراه مُناسبًا؛ من علامات خام أو علامات قياسية. ب- على الرغم مما ورد في هذهِ التعليمات للوزارة في حالات خاصة ومُبررة يُقرها المجلس إعدادُ ورقة امتحانية واحدة تقيس …

المادة 27

أ- للطالب النظامي في الصف الثاني عشر في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي تغيير الحقل إلى حقل آخر خلال أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الأول مع مراعاة الطاقة الاستيعابية. ب- للطالب في الصف الثاني عشر أن يُغير المبحث الاختياري إلى مبحث آخر …

المادة 28

تَبتُّ اللجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذهِ التعليمات وتكون قراراتها نهائية وقطعية.

المادة 29

أ- تُصدِر الوزارة الإجراءات والإرشادات التالية، وتعدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذهِ التعليمات:- 1- الإجراءات الإدارية المُعالجة لمُخالفة تعليمات الامتحان العام. 2- إرشادات تقديم طلبات الاشتراك في الامتحان العام والامتحان التكميلي. 3- إرشادات …

المادة 30

تُلغى تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاتها.

المادة 31

لا يُعمل بأي نص ورد في تعليمات أو أُسس أُخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذهِ التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية