التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

يُسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:- أ- الطالب النظامي في الصف الحادي عشر للجزء الأول من الامتحان العام شريطة نجاحه مدرسيًا في جميع المباحث، وعدم تجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب وفقًا لأُسس النجاح والإكمال والرسوب. ب- الطالب النظامي في الصف الثاني عشر شريطة نجاحه مدرسيًا في جميع المباحث، وعدم تجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب وفقًا لأُسس النجاح والإكمال والرسوب. ج- من يحمل شهادة الصف الحادي عشر المدرسية بنجاح أو ما يُعادلها للجزء الأول من الامتحان العام فقط. د- من يحمل شهادة الصف الثاني عشر المدرسية بنجاح أو ما يُعادلها. هـ- من يحمل كشف علامات الامتحان العام أو ما يُعادله لسنوات سابقة. و- من يحمل جواز سفر أردني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وأمضى ثلاث سنوات دراسية بعد إنهائه الصف العاشر الأساسي (أو ما يُعادله) بنجاح ولا يقل عمره عن (18) عامًا.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية