التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

لا يصدر كشف علامات للمُشترك في الحالات التالية:- أ- إذا حُرِمَ بسبب مُخالفة تعليمات الامتحان العام. ب- إذا غاب عن جميع المباحث التي سجلها في الامتحان العام. ج- إذا حُرِمَ بسبب الرسوب المدرسي؛ وفقًا لأُسس النجاح والإكمال والرسوب. د- إذا حُرِمَ لتجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب؛ وفقًا لأُسس النجاح والإكمال والرسوب.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية