التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

أ- يتقدم المُشترك في الجزء الأول من الامتحان العام للخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2025 فما بعد في المباحث؛ وفق الجدول رقم (1) المُلحق بهذهِ التعليمات. ب- يتقدم المُشترك في الجزء الثاني من الامتحان العام للخطة الدراسية للعام الدراسي 2025/2026 فما بعد في المباحث؛ وفق الجدول رقم (2) المُلحق بهذهِ التعليمات. ج- يُعد نجاح الطالب النظامي مدرسيًا في جميع مباحث الصف الحادي عشر شرطًا أساسيًا للتقدم للجزء الأول من الامتحان العام. د- يُعد نجاح الطالب النظامي مدرسيًا في جميع مباحث الصف الثاني عشر شرطًا أساسيًا للتقدم للجزء الثاني من الامتحان العام. هـ- يُخيّر الطالب النظامي القادم من الخارج في الصف الثاني عشر بإعادة الصف الحادي عشر طالبًا نظاميًا أو التقدم للامتحان العام بجزئيه الأول والثاني بعد النجاح مدرسيًا في جميع مباحث الصف الثاني عشر. و- يُسمح للمُشتركين الجدد المُلتحقين ببرنامج الدراسات غير النظامية (دراسات منزلية) بالتسجيل في حقول مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي فقط ولا يُسمح لهم بالتسجيل في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني – البرنامج المهني التقني.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية