التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

أ- يتقدم المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني- البرنامج المهني التقني للامتحان العام في مباحث الثقافة العامة المُشتركة (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن) التي درسها في الصفين الحادي عشر والثاني عشر بعد النجاح مدرسيًا في جميع مباحث الصف الثاني عشر وفق الجدول رقم (3) المُلحق بهذهِ التعليمات. ب- يُحتسب معدّل المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني البرنامج المهني التقني بتخصيص (30%) من المعدل للامتحان العام لمباحث الثقافة العامة المُشتركة الأربعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهِ المادة و(70%) من المعدل لتقييمات المُستوى الثالث من البرنامج المهني التقني الذي درسه المُشترك في الصفين الحادي عشر والثاني عشر. ج- يحتسب المجموع العام للعلامات من (1000) علامة للمشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني-البرنامج المهنى التقني على النحو التالي:- مجموع علامات مباحث الثقافة العامة المشتركة الأربعة (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، تاريخ الأردن) من (300) بالإضافة إلى مجموع علامات تقييمات المستوى الثالث من البرنامج المهني التقني من (700) . .

الإحالة

المادة 16 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية