التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

أ- تُشكَّل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج عضوًا. 3- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية عضوًا. 4- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوًا. 5- مدير إدارة الشؤون المالية عضوًا. 6-مدير الامتحانات العامة في الوزارة عضوًا. ب- يكون رئيس قسم الامتحانات العامة أمين سر اللجنة ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتوصياتها ومُتابعة تنفيذها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- التوصية للمجلس لإقرار المعايير والمواصفات الفنية المُتعلقة بالامتحان العام بما في ذلك:- أ- مواصفات أوراق الامتحان العام. ب- معايير اعتماد مراكز الامتحان العام ومراكز التصحيح. ج- أُسس اختيار واضعي الأسئلة ورؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين ورؤساء لجان التصحيح. 2- تحديد الإجراءات الإدارية والفنية الكفيلة بعقد الامتحان العام. 3- اعتماد مراكز التصحيح وفق المعايير المُقرَّة من المجلس وإغلاقها. 4- اعتماد برنامج الامتحان العام؛ بناءً على تنسيب مدير الإدارة. 5- إغلاق أو إعادة فتح أو نقل مركز الامتحان العام؛ بناءً على توصية لجنة الامتحانات المحلية. 6- النظر في الحالات التي تتعلق بسير الامتحان العام واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 7- النظر في المعالجات الحدية والإحصائية لنتائج الامتحان العام والمُصادقة عليها. 8- دراسة نتائج الامتحان العام والتوصية للمجلس باعتمادهاتمهيدًا لإعلانها. 9- تحديد موعد انعقاد الامتحان التكميلي.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية