التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69161 كانون الأول 2024

يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية حسب التصنيف التالي إن وجدت: أ- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من: رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة. ب- توقيع فئة (ب) يعتمد كلاً من: نائب رئيس اللجنة أو أحد أعضاء اللجنة الذي يتم اختياره. ج- توقيع فئة (ج): يعتمد كلاً من: عضوين من أعضاء اللجنة من غير الموقعين على السند والمستند اللذين تختارهما اللجنة. د- يوقع الشيك أو التحويل المالي من أحد المفوضين بالتوقيع فئة (أ) + (ب) + (ج) مجتمعين. هـ. لا يجوز أن يوقع المفوض بالتوقيع لأكثر من توقيع على التحويل المالي أو الشيك الواحد.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية