التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69161 كانون الأول 2024

يكون توزيع صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف في الأماكن المخصصة على مستند الصرف وذكر الإسم مع التوقيع على النحو التالي: أ-يصادق على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة. ب-يوقع على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف أحد أعضاء اللجنة الذي يتم اختياره من بينهم شريطة أن يكون مديراً مالياً. ج-يتم تنظيم مستند الصرف من قبل أحد أعضاء اللجنة الذي يتم اختياره من بينهم شريطة أن يكون مدير مالي.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية