الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69161 كانون الأول 2024
يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية حسب التصنيف التالي إن وجدت:
أ- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من: رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة.
ب- توقيع فئة (ب) يعتمد كلاً من: نائب رئيس اللجنة أو أحد أعضاء اللجنة الذي يتم اختياره.
ج- توقيع فئة (ج): يعتمد كلاً من: عضوين من أعضاء اللجنة من غير الموقعين على السند والمستند اللذين تختارهما اللجنة.
د- يوقع الشيك أو التحويل المالي من أحد المفوضين بالتوقيع فئة (أ) + (ب) + (ج) مجتمعين.
هـ. لا يجوز أن يوقع المفوض بالتوقيع لأكثر من توقيع على التحويل المالي أو الشيك الواحد.