التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6918
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69181 كانون الأول 2024

أ- تقوم اللجنة بدراسة تقرير التدقيق المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات وطلب أي معلومات إضافيةولها الحق في عقد اجتماع مع وكيل الإعسار والجهة التي أعدت التقرير ومدير الوحدة وأي شخص ذي علاقة للاستيضاح عن أي مسائل واردة في التقرير والردود المقدمة حسب مقتضى الحال. ب- إذا تبين للجنة نتيجة التدقيق وجود أي مخالفة لأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فيتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات . ج- يبلغ القرار الصادر عن اللجنة الى وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية