التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6918
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69181 كانون الأول 2024

أ- يقوم أمين سر اللجنة باستلام الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار وتوثيقها في سجل خاص، ورفعها الى اللجنة. ب- تنظر اللجنة في توصيات الوحدة بشأن الشكوى المقدمة ضد وكيل الإعسار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- تقوم الوحدة بالتدقيق على وكلاء الإعسار المرخصين وفقاً لخطة الرقابة السنوية المعتمدة، أو بتكليف من اللجنة لموظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو أي جهة خارجية، والتحقق من الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار، وذلك وفق الإجراءات التالية: 1-تبليغ وكيل الإعسار ببدء إجراءات التدقيق خطياً أو إلكترونياً. 2-طلب البيانات والملفات وتقارير سير العمل من وكيل الإعساروأي معلومات ضرورية لتدقيقها. 3-عقد اجتماع أو أكثر مع وكيل الإعسار وزيارة وكيل الإعسار في موقع عمله إذا اقتضى الأمر ذلك. 4-إعداد تقرير التدقيق متضمناً توثيق أعمال التدقيق والاجتماعات والزيارات والوثائق كافة التي تم الاطلاع عليها، ورفعه الى مدير الوحدة متضمنا الملاحظات والتوصيات اللازمة. د- على مدير الوحدة مراجعة تقرير التدقيق واتخاذ أي من الإجرائين التاليين:- 1-في حال تبين عدم وجود أي مخالفات من وكيل الإعسار فعليه رفع تقرير التدقيق والتوصيات إلى اللجنة. 2-في حال تبين وجود أي مخالفة، فعليه إرسال تقرير التدقيق الى وكيل الإعسار والذي له تقديم رده بشأن التقرير والتوصيات الواردة فيه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلّمه التقرير وعلى مدير الوحدة رفع تقرير التدقيق ورد وكيل الإعسار الى اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية